منتدى الشربينى للبرمجيات واشهار المواقع والمنتديات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الشربينى للبرمجيات
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخولالتسجيل
صورة صاحب المنتدى محمدالشربينى 01062618079

 

 اللقيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرمحمدالشربينى
مدير المنتدى محمدالشربينى
مدير المنتدى محمدالشربينى
المديرمحمدالشربينى


الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 2845
نقاط : 62517
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 13/04/1985
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 39
الموقع : www.mega4up.com

اللقيط Empty
مُساهمةموضوع: اللقيط   اللقيط I_icon_minitimeالأحد يوليو 18, 2010 7:31 pm

اللقيط
اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم يعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زني أم لا.
ما يجب علي الملتقط تجاه لقيطه:
هذا الطفل الضال يعتبر طفلًا مسلمًا مادام قد وجد في بلاد المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته مادام تقيا أمينًا عاقلًا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية وحسن تنشئة وتعليم، ومادام يقدر علي الإنفاق عليه، فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه وأعطي لغيره، وإن كان فقيرًا غير قادر علي الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط مالًا، أنفق عليه منه، ولكن ليس له أن يتملك مال اللقيط، فإن لم يوجد مع اللقيط مال أخذه الحاكم وأعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك]. أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت المال.
حكم اللقيط:
والتقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، ولابد أن يقوم به البعض فلا يترك الطفل الضال حتى لا يموت جوعًا قال ( :"من لا يرحم لا يرحم" [متفق عليه]. ومن وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعد قاتل نفس بريئة.
ويجب علي الملتقط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.
الفرق بين الالتقاط والتبني:
يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي الابن.
تسمية اللقيط ونسبته:
وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.
وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط، نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.
موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:
إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتل اللقيط خطأً فديته لبيت مال المسلمين،كذلك، إذا قتل عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mega4up.com
 
اللقيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشربينى للبرمجيات واشهار المواقع والمنتديات  :: 

الاسلاميات  :: فقة المعاملات والفتاوى الشرعية

-
انتقل الى: